الشيخ عزيز الله عطاردي

166

مسند الإمام الباقر ( ع )

48 - باب صلاة القضاء 1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثمّ قال : القراءة سنة والتشهّد سنة ولا تنقض السنة الفريضة [ 1 ] . 2 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة لكلّ صلاة قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أىّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها . قال : ان نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ، ثمّ صلّ العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع وإن ذكرت انك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر ، وقد صلّيت منها ركعتين فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت انك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب وان كنت قد صلّيت المغرب ، فقم فصلّ العصر وان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ سلّم ، ثمّ صلّ المغرب .

--> [ 1 ] التهذيب : 2 / 152 .